منها بما دونه.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل: لم يبح غير الصيام والطلاق.
والمبتدأة: تجلس أقله، ثم تغتسل وتصلي.
فإن انقطع لأكثره فما دون: اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا: فحيضٌ، وتقضي ما وجب فيه (١).
وإن عبر أكثره: فمستحاضةٌ.
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود (٢) ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله: فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضةٌ.
وإن لم يكن دمها متميزًا: قعدت غالب الحيض من كل شهرٍ (٣).
والمستحاضة المعتادة - ولو مميزةً -: تجلس عادتها.
_________
(١) الصحيح في المبتدأة: أن دمها دم حيضٍ ما لم يستغرق أكثر الشهر؛ فالمبتدأة من حين مجيء الحيض إليها فإنها تجلس حتى تطهر أو تتجاوز خمسة عشر شهرًا.
(٢) المؤلف ﵀ ذكر علامةً واحدةً، وهي اللون، والتمييز له أربع علاماتٍ: اللون ...، الرقة ...، الرائحة ...، التجمد.
(٣) الأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها؛ كأختها وأمها - وما أشبه ذلك -، لا إلى عادة غالب الحيض.
والخلاصة: أن المستحاضة المبتدأة تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييزٌ عملت بغالب عادة النساء، فتجلس ستة أيامٍ أو سبعةً من أول وقتٍ رأت فيه الدم، فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهرٍ هلالي، وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها.
1 / 48