لِمَا ذَكَرْنَا فِي مَعْنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِبْطَالَ الرَّأْيِ بِمَعْنَى الْحُكْمِ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
٥٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ «لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَا تَقْضِيَنَّ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ» ــ قَوْلُهُ: (عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَوْلُهُ: (لَا تَقْضِيَنَّ) نَهْيٌّ مُؤَكَّدٌ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ مِنَ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ: (وَلَا تَفْصِلَنَّ) مِنَ الْفَصْلِ وَالْعَطْفُ قَرِيبٌ مِنَ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَشْكَلَ) تُشْبِهُ فَقِفْ أَيْ لَا تَقْضِ فِيهِ حَالَ تَشَبُّهِهِ حَتَّى تَعْلَمَهُ وَهَذَا الْمَتْنُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ وَهَذَا الْمَذْكُورُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْأَطْرَافِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ تَنْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ زِنْدِيقٌ سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ يَقُولُ: حَضَرْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ زِنْدِيقٌ فَغَضِبَ وَقَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ زِنْدِيقٍ كَانَ يَقُولُ أَيْ أَبُو حَاتِمٍ إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ كَانَ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَمْ يَعْرِفْ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ انْتَهَى (قُلْتُ) وَهُوَ أَيْضًا مُعَارَضٌ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ أَيْ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ تَقْضِي قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهِ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهَا وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: أَجْتَهِدُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ لِمَا هُوَ مِنْ رَسُولِهِ» وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَجَاهِيلُ وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مَوْقُوفٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَذَاكَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا.
٥٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» ــ قَوْلُهُ: (سَبَايَا الْأُمَمِ) جَمْعُ سَبِيَّةٍ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمَنْهُوبَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَابْنُ أَبِي الرِّجَالِ اسْمُهُ حَارِثَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
٥٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ «لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَا تَقْضِيَنَّ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ» ــ قَوْلُهُ: (عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ قَوْلُهُ: (لَا تَقْضِيَنَّ) نَهْيٌّ مُؤَكَّدٌ بِالنُّونِ الثَّقِيلَةِ مِنَ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ: (وَلَا تَفْصِلَنَّ) مِنَ الْفَصْلِ وَالْعَطْفُ قَرِيبٌ مِنَ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ: (وَإِنْ أَشْكَلَ) تُشْبِهُ فَقِفْ أَيْ لَا تَقْضِ فِيهِ حَالَ تَشَبُّهِهِ حَتَّى تَعْلَمَهُ وَهَذَا الْمَتْنُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ وَهَذَا الْمَذْكُورُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ كَمَا فِي الْأَطْرَافِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ تَنْبِيهٌ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ بَعْدَ تَخْرِيجِ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ زِنْدِيقٌ سَمِعْتُ أَبَا حَاتِمٍ يَقُولُ: حَضَرْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ زِنْدِيقٌ فَغَضِبَ وَقَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ زِنْدِيقٍ كَانَ يَقُولُ أَيْ أَبُو حَاتِمٍ إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ كَانَ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَمْ يَعْرِفْ مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَوْ كَمَا قَالَ انْتَهَى (قُلْتُ) وَهُوَ أَيْضًا مُعَارَضٌ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ أَيْ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ تَقْضِي قَالَ: بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهِ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهَا وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: أَجْتَهِدُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ لِمَا هُوَ مِنْ رَسُولِهِ» وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِي سَنَدِهِ مَجَاهِيلُ وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مَوْقُوفٌ وَبِالْجُمْلَةِ فَذَاكَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا.
٥٦ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا» ــ قَوْلُهُ: (سَبَايَا الْأُمَمِ) جَمْعُ سَبِيَّةٍ وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمَنْهُوبَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَابْنُ أَبِي الرِّجَالِ اسْمُهُ حَارِثَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
1 / 28