342

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
عليهما، فإن لم يوجد متطوعٌ، رَزَقَ الإمامُ من بيتِ المالِ من يقوم بهما، وشُرِط كونُه: مسلمًا. ذكرًا. عاقلًا، وبصيرٌ أولى.
وسُنَّ كونُه: صيتًا، أمينًا، عالمًا بالوقت.
ويقدَّمُ مع التَّشاح: الأفضلُ في ذلك، ثم في دينٍ وعقلٍ، ثم من يختاره أكثرُ الجيران، ثم يقرعُ، ويكفِي موذنٌ بلا حاجةٍ، ويزادُ بقدرِها، ويقيمُ من يكفي.
ــ
قياسًا على ما قالوه في الرشوة (١)، وكما قالوا بعكسه أيضًا في مساكن مكة (٢).
* وقوله: (عليهما)؛ أيْ: على مجموعهما، أو جميعهما.
* قوله: (أمينًا)؛ أيْ: عدلًا ظاهرًا وباطنًا، وأما مجرد العدالة الظاهرة فهي شرط.
* قوله: (عالمًا بالوقت) ويستحب أيضًا أن يكون حرًا: لا أنه شرط في صحته، فلو أذن العبد بإذن سيده صح منه وسقط به فرض الكفاية.
* قوله: (الأفضل في ذلك)؛ أيْ: فيما (٣) قلنا إنه سنة في الجملة، وهو كونه صيتًا، عالمًا بالوقت، لا فيما قبله أيضًا، بدليل قوله بعد ذلك: "ثم في دين وعقل" مع أن كونه عاقلًا من جملة ما سبق، وكذا الدين، لدخوله في ضمن ما أريد من الأمانة.

(١) انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (١٠/ ٣٢٣) (٢٨/ ٣٥٣ - ٣٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٩٩).
(٢) انظر: المغني (٦/ ٣٦٦)، الإنصاف (١١/ ٧٢، ٧٣).
(٣) في "ب": "ما".

1 / 216