341

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ولو بلا رفع صوت.
ولا ينادى لجنازة وتراويحَ، بل لعيدٍ وكسوف واستسقاء: "الصلاةُ جامعة"، أو "الصلاة" وكُره بـ "حيَّ على الصلاة".
ويقاتلُ أهلُ بلدٍ تركوهما، وتحرمُ الأجرةُ. . . . . .
ــ
كما يأتي (١) في قوله: "لا فاسق وخنثى وامرأة"، فتيقظ!.
* قوله: (ولو بلا رفع صوت)؛ أيْ: سواء كان معه رفع صوت، أم لا، أما إن كان بلا رفع صوت فظاهر، وأما إن كان مع رفع صوت فإن لم يكن بحضرة أجنبي فواضح أيضًا، وإن كان بحضرته فقياس ما يأتي في النكاح أنه حرام، لا مكروه فقط (٢).
* قوله: (الصلاة جامعة) برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، أو عكسه (٣).
* قوله: (تركوهما)؛ أيْ: مجموعهما، أو جميعها.
* قوله: (وتحرم الأجرة)؛ أيْ: أخذًا ودفعًا، ولذلك لم يقل ويحرم أخذ الأجرة، ولعله ما لم يوجد من يقوم إلا بأجرة، فلا يحرم الدفع وإن حرم الأخذ،

(١) ص (٢١٩).
(٢) منتهى الإرادات (٢/ ١٥٣، ١٥٤) عبارته: "وصوت الأجنبية ليس بعورة، ويحرم تلذذ بسماعه بقراءة".
(٣) قوله: "الصلاة" النصب على الإغراء، والرفع على أنه مبتدأ، أو خبر.
وقوله: "جامعة" النصب على الحال، والرفع على أنه خبر للمذكور أو المحذوف، أو مبتدأ حُذِف خبره؛ لتخصيصه بما قبله.
انظر: فتح الباري (٢/ ٥٣٣)، حاشية الشيخ عثمان (١/ ١٤٠).

1 / 215