319

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
ولا يُكره أن طهرتْ يومًا فأكثرَ.
وإن جاوزه فمستحاضه: فما بعضُه ثخيْنٌ، أو أسودُ، أو مُنتِنٌ، وصلحَ حيضًا تجلسُه، ولو لم يتوالَ أو يتكرر. . . . . .
ــ
* قوله: (إن طهرت يومًا فأكثر) مفهومه أنها إن طهرت أقل من يوم يكره، وليس مرادًا، وإن كانت طريقة صاحب المغني (١)، فقد خالفه المص تبعًا للتنقيح (٢) حيث قال فيما مَرَّ: "ولا يكره وطؤها زمنه"؛ أيْ: قَلَّ، أو كَثُر، كما مَرَّ.
ثم أجاب الشيخ منصور ﵀ في شرحه (٣) بجواب آخر وهو: "أن ما سلف في المعتادة، وما هنا في المبتدأة".
* قوله: (وإن جاوزه)؛ أيْ: جاوز أكثره.
* [قوله: (وصلح حيضًا) بأن بلغ أقله، ولم يجاوز أكثره] (٤).
* قوله: (ولو لم يتوال أو يتكرر. . . إلخ) مثال عدم التوال: لو رأت يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم أطبق الأحمر خمسة عشر يومًا، فإنها تضم أيام الأسود بعضها إلى بعض، فيكون حيضها ثلاثة أيام من كل شهر.
ومثال عدم التكرار: [أن ترى في الشهر الأول عشرة أيام أسود، وفي الثاني تسعة، وفي الثالث ثمانية، فتجلس الأسود فقط من كل شهر.

(١) المغني (١/ ٤٣٧).
(٢) التنقيح ص (١٣٧).
(٣) شرح منصور (١/ ١١٠).
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 191