318

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فإن انقطعَ ولم يُجاوِز أكثرَه: اغتسلت أيضًا تفعلُه ثلاثًا، فإن لم يختلفْ صار عادةً، تنتقلُ إليه وتعيدُ صومَ فوضٍ (١)، ونحوَه فيه، لا إن أيِسَتُ قبل تكرارِه أو لم يَعد، ويحرم وطؤها قبل تكرارِه. . . . . .
ــ
* قوله: (تفعله)؛ أيْ: تفعل هذا الفعل، وهو جلوسها يومًا وليلة، وغسلها عند آخرهما، وغسلها عند انقطاع الدم.
* قوله: (صار عادة)؛ أيْ: مجموع الأيام التي لم تجاوز أكثره.
* قوله: (تنتقل إليه)؛ أيْ: في الشهر الرابع.
* قوله: (وتعيد صوم فرض)؛ أيْ: وأجب بالشرع، أو الإيجاب.
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: تحو صوم الفرض، قال فى شرحه (٢): "كالطواف والاعتكاف الواجبَين".
* قوله: (ويحرم وطؤها)؛ أيْ: زمن الدم الزائد على اليوم والليلة، وظاهر سكوت المص عن حكم الكفارة عدم لزومها؛ لأنَّا لا نلزم بالشك، وقياس ما قالوه في الوطء نهار الثلاثين، إذا كان في ليلته (٣) غَيْم لزوم الكفارة؛ لأنهم قالوا: تلزم الكفارة؛ لأنَّا لم نتحقق أنه ليس من رمضان وهنا مثله، إذا لم نتحقق أنه ليس بحيض، وعبارة المص فيما يأتي (٤): "وتثبت أحكام صوم، من صلاة تراويح، ووجوب كفارة بوطء فيه، ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان"، انتهى.

= (١/ ٦٨، ١٦٩)، المجموع شرح المهذب (٢/ ٤٠١، ٤٠٢).
(١) في "م": "رمضان".
(٢) شرح المصنف (١/ ٤٧٨).
(٣) في "أ": "ليلة".
(٤) (٢/ ١٨٨).

1 / 190