271

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
٩ - بابٌ
التيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء. . . . . .
ــ
باب التيمم
* قوله: (لوجه ويدين) لو قال كما في الإقناع (١): "مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص بدلًا عن طهارة الماء" لكان أخصر، وأَبْين، وأتم للتعريف، إذ لا يظهر معنى اللام هنا، إلا أن يسلك المذهب الكوفي (٢) وتحمل (٣) نائبه عن "في"، كما أشار إليه شيخنا في الحاشية (٤)، ويمكن إبقاء اللام على معنى التعليل، مع اعتبار مضاف محذوف؛ أيْ: لطهارة وجه ويدين، والإضافة على معنى "في"؛ أيْ: في (٥) وجه ويدين، وحَذْفُ المضاف متفق على جوازه (٦).
* قوله: (بدل طهارة) بمعنى تطهير، فصحَّ تذكير الضمير فيما يأتى، وقد يقال: الطهارة مصدر، فتأنيثه لفظي، لا معنوي، فلا يحتاج إلى تأويله بالمذكور، وأن الضمير عائد على المضاف، واكتسب التذكير من المضاف إليه، أو أن الضمير

(١) الإقناع (١/ ٧٧).
(٢) انظر: مغني اللبيب (٢/ ٦٥٦، ٦٥٨)، التصريح على التوضيح (٢/ ٤ - ٧).
(٣) في هامش "ب" نسخة: "تجعل".
(٤) حاشية المنتهى (ق ٢٤/ أ).
(٥) سقط من: "ج".
(٦) انظر: شرح الكافية (٢/ ٩٦٨)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (٢/ ٢٧٨).

1 / 143