270

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
٣ - فصل
يُكره بناءُ الحمامِ، وبيعُه، وإجارتُه، والقراءةُ، والسلامُ فيه لا الذكُر.
ودخولُه بسترة مع أمنِ الوقوعِ في محرم مباحٌ، وإن خِيفَ كُره، وإن عُلمَ أو دخلَته أنثى بلا عذرٍ حرُم.
ــ
فصل
* قوله: (والسلام فيه)؛ أيْ: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية (١) بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي (٢).
* قوله: (ودخوله) "دخوله" مبتدأ.
* وقوله: (مباح) خبر، وعند الاضطرار إليه لغسل واجبٍ واجبٌ ولمسنونٍ مسنونٌ، منه أنه تعتريه الأحكام الخمسة.
* * *

= انظر: السحب الوابلة (٢/ ٨٨٥)، النعت الأكمل ص (١٨٥)، مختصر طبقات الحنابلة ص (١٠٦).
(١) الألفية في الآداب الشرعية ص (٣٩) حيث قال ﵀:
وتكره في الحمام كل قراءة ... وذكر لسان والسلام لمبتدي
(٢) شرح الحجاوي لمنظومة الآداب (ق ٦٦/ أ)، وانظر: غذاء الألباب للسفاريني (١/ ٣٩٦).

1 / 142