واستدباره، وتخطيه، وتحليته بذهب أو فضة.
ويباح تطييبه، وتقبيله (١)، وكتابة آيتين فأقل إلى كفار (٢)
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
= وعبارة الشيخ مرعي في الغاية (١/ ٤١): "وكره ويتجه بلا قصد إهانة مد رجل لمصحف واستدباره".
قال الرحيباني في شرحه له (١/ ١٥٧): "أما مع قصد الإهانة فيحرم، وهو متجه".
(١) لما ورد عن عكرمة بن أبي جهل ﵁ أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي، كتاب ربي.
أخرجه الدارمي في سننه في كتاب: فضائل القرآن، باب: تعاهد القرآن (٢/ ٨٩٧) رقم (٣٢٢٨).
قال النووي في التبيان (١٥٠): "بإسناد صحيح".
وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (٢/ ٢٩٥).
(٢) في "م": "الكفار".