248

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Editor

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
لا حمله بعُلاقة، وفي كيس وكم، وتصفحه به وبعود، ومَسُّ تفسير ومنسوخ تلاوته وصغير لوحًا فيه قرآن.
ويحرم مَسُّ مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده وكتب علم فيها قرآن، وكتبه بحيث يُهان.
وكُرِه مد رجل إليه. . . . . .
ــ
* قوله: (لا حمله بعلاقة) بكسر العين في المحسوسات على الصحيح من أقوال ثلاثة (١).
* قوله: (وصغير لوحًا فيه قرآن)؛ أيْ: من المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب.
* قوله: (ويحرم مس مصحف)؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا (٢)، ولعله مثله في السفر، والكتب بحيث يهان (٣).
* قوله: (وسفر به لدار حرب) انظر ما الحكم في السفر بكتب التفسير لدار الحرب، ولعله كذلك، فليحرر (٤)!.
* قوله: (وكره مد رجله إليه) الحرمة أشبه بالقياس من الكراهة (٥).

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٢٧ - ١٢٩)، القاموس ص (١١٧٦) مادة (علق).
(٢) في "أ": "وبعضا".
(٣) وهو ظاهر كلام الشيخ مرعي في غاية المنتهى (١/ ٤١)، وعبارته: "ومثله -أيْ: مثل المصحف- في حرمة ذلك كتب علم فيها قرآن".
(٤) وهو ظاهر كلام الشيخ مرعي في الغاية، وقد تقدم نقل عبارته.
(٥) قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشيته على مختصر المقنع (ق ٢٥): "قوله: "وكره مد رجل إليه وتخطيه"، أيْ: إذا لم يقصد إهانته، كما بحثه العلَّامة مرعي، فإن قصد بذلك إهانته حرم، كما يفهمه بحثه" اهـ. =

1 / 120