152

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر، أو غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه، أو غمس فيه كل يد مسلم. . . . . .
ــ
* قوله: (مع زواله) لولا أنه وقع في مركزه لقيل: لا حاجة إليه مع قوله: (عن محل طهر)؛ لأنه لا يمكن الحكم بطهارة المحل، مع عدم زوال الخبث.
* قوله: (أنثييه. . . إلخ) الظاهر ولو البعض منهما، إذ لا معنى لاعتبار الكلية هنا.
وبخطه (١): وهل إذا توضأ، أو اغتسل، مع ترك غسلهما عمدًا، وصلى صلاته صحيحة، أم لا؟
قال شيخنا (٢): ظاهر كلامهم أن الصلاة صحيحة، ولو ترك غسلهما عمدًا.
* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون المذي، وأما لو غسل به المذي نفسه، فإنه يصير نجسًا.
* قوله: (أو غمس فيه. . . إلخ) ظاهره أنه يحكم بطهارته بمجرد الانغماس، وقد أناط بعضهم الحكم بالانفصال على وفق مسألة الجنب، وهو صاحب الحاوي (٣) (٤)، فليحرر!.

(١) سقط من: "ب".
(٢) شرح منصور (١/ ١٦).
(٣) الحاوي (ق ١٠/ أ).
(٤) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي البصري، الضرير، نور الدين، أبو طالب، ولد بالبصرة سنة (٦٢٤ هـ)، كان بارعًا في الفقه، وله معرفة بالحديث والتفسير، من مصنفاته: "جامع العلوم في تفسير كتاب اللَّه الحي القيوم"، "الحاوي" في الفقه، "الكافي شرح الخرقي"، توفي سنة (٦٨٤ هـ)، ﵀، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣١٣)، المقصد الأرشد (٢/ ١٠١)، المنهج الأحمد (٤/ ٣٢٧).

1 / 24