151

Hasyiah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Penyiasat

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fiqh Hanbali
من عليه حدث أكبر بعد نية رفعه، ولا يصير ألا بانفصاله، أو إزالة خبث. . . . . .
ــ
حدث، وما في معناه، ولم يذكر المستعمل في غسل الميت، مع أنه مما في معناه، وحكمه كذلك، فلم تركَه؟ وأجاب شيخنا: بأن المراد برفع الحدث ما يشمل الوضوء والغسل الواجبَين (١)، فأوردت عليه غسل الكتابية لوطئها من حليلها المسلم، فأقَّر الإيراد، وقال: يزاد هنا إلا ما تقدم من غسل الكتابية لحليلها المسملم (٢)، تدبر!.
وكان الأظهر وقليل استعمل لارتفاع حدث؛ لأن الوفع استعمال الماء في الأعضاء، فيصير في العبارة نوع ركاكة معنوية، لكنه مغتفر.
* قوله: (ولا يصير مستعملًا إلا بانفصاله)؛ أيْ: انفصال أول جزء، وهل المراد به الجزء الذي ارتفع حدثه، أو المراد به (٣) الجزء الأخير في الغمس؛ لأنه أول فى الانفصال؟ قولان أشار إليهما الشارح (٤).
وبخطه (٥): ويحتمل عود الضمير على الماء.
قال شيخنا (٦): مقتضى القواعد أن الماء يُسلَب الطهورية بغمس بعضها مع النية والتسمية.
* قوله: (أو إزالة خبث) عطف على قوله: (رفع حدث).

(١) انظر: شرح منصور (١/ ١١، ١٤).
(٢) انظر: كشاف القناع (١/ ٣٢).
(٣) سقط من: "ب".
(٤) شرح المصنف (١/ ١٧١).
(٥) سقط من: "أ" و"ب".
(٦) حاشية الإقناع (ق ٧/ أ)، كشاف القناع (١/ ٢٣).

1 / 23