Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الاستمرار يحتاج إلى دليل.
لا يقال: قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك، ولكن تنقضه بيقين آخر " يدل على استمرار أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.
لأنا نقول: التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين، إما أن يكون مستمرا - بمعنى أن له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره - أم لا.
وعلى الأول، فالشك في رفعه على أقسام (1):
الأول: إذا ثبت أن الشئ الفلاني رافع للحكم، لكن وقع الشك في وجود الرافع.
والثاني: ان الشئ الفلاني رافع للحكم، لكن معناه مجمل، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أو لا؟
والثالث: ان معناه معلوم وليس بمجمل، لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به وكونه فردا له لعارض، كتوقفه على اعتبار متعذر، وغير ذلك.
الرابع: وقع الشك في كون الشئ الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا؟
والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك، وإنما يعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربعة دون غيرها من الصورة لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الامر الذي يشك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك، بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه
Halaman 269
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291