Hasyiah Atas Qawanin
حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Hasyiah Atas Qawanin
Murtada Ansari d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
Penyiasat
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Penerbit
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1415 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ثم قال: فإن قلت: هل الشك في كون الشئ مزيلا للحكم مع اليقين بوجوده كالشك في وجود المزيل " أو لا؟
قلت: فيه تفصيل، لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم مستمر إلى غاية معينة في الواقع، ثم علمنا صدق تلك الغاية على شئ، وشككنا في صدقها على شئ آخر أم لا، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك. واما إذا لم يثبت ذلك، بل إنما ثبت أن ذلك الحكم مستمر في الجملة، ومزيله الشئ الفلاني، وشككنا في أن الشئ الاخر أيضا مزيله أم لا، فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره (1)، انتهى.
فظهر مما ذكره، المخالفة في المقامين الآخرين (2).
وقال المحقق السبزواري في الذخيرة - بعد نقل الاستدلال على نجاسة الماء المطلق الكر الذي سلب الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس -:
بأن الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور إلى أن يثبت الرافع، لان اليقين لا ينقض إلا باليقين، وإذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم منه نجاسة الجميع، لان الكر المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به.
ويرد عليه: أن التحقيق أن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل الدال على الحكم، فإذا دل الدليل على الاستمرار كان ثابتا، وإلا فلا. فها هنا لما دل الاجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس إلى زمان ملاقاته مع الماء الكثير حكمنا به، وبعد الملاقاة فالحكم مختلف فيه، فإثبات
Halaman 268
Masukkan nombor halaman antara 1 - 291