٣ - (وَ) لا تصح إمامة امرأة لـ (خَنَاثَى)؛ لاحتمال كونهم رجالًا.
سابعًا: إمامة المُحْدِث، ولا تخلو من أقسام:
الأول: ألا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد فراغ الصلاة: فتصح صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ»، وورد ذلك عن عمر وعلي ﵄ [ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤].
إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام، فإنها لا تصح إذا كان الإمام محدثًا، وكذا لو كان أحد المأمومين محدثًا؛ فيعيد الكل؛ لأن المحدث وجوده كعدمه.
الثاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واستثني القسم الأول للأدلة السابقة.
وعنه: أن صلاة الإمام تبطل دون صلاة المأمومين، فيستخلفون، أو يُتِمُّونها فرادى؛ لحديث أبي هريرة السابق، ولأن عمر ﵁ لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف ﵁ فصلى بهم صلاة خفيفة [البخاري: ٣٧٠٠]، وتقدمت المسألة في شروط الصلاة.
الثالث: أن يعلم بعض المأمومين بحدث الإمام في أثناء الصلاة: فتبطل