شيبة: ٢٥٢٠]، وزيد بن ثابت [البيهقي: ٢٥٨٢]، وابن الزبير ﵃ [ابن أبي شيبة: ٢٦٣١].
- فرع: يكون مدركًا لركوع إمامه (بِشَرْطِ):
١ - (إِدْرَاكِهِ) الإمامَ حال كونه (رَاكِعًا)، بحيث يأتي المأموم بالقدر المجزئ من الركوع قبل أن يزول الإمام عنه، ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، فيطمئن ويتابع إمامه؛ لما ثبت عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ، فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ؛ فَقَدْ أَدْرَكْتَ» [ابن أبي شيبة: ٢٥٢٠].
٢ - (وَ) بشرط (عَدَمِ شَكِّهِ فِيه) أي: شكه في إدراكه الركوعَ المجزئَ مع الإمام، فإن شك لم يعتد بها؛ لأن الأصل عدم الإدراك.
٣ - (وَ) بشرط (تَحْرِيمَتِهِ) أي: المأمومِ حال كونه (قَائِمًا) إن كانت الصلاة فريضةً؛ لأن تكبيرة الإحرام يشترط أن تكون حال القيام في الفرض، فإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلًا إن اتسع الوقت؛ لصحة النافلة من القاعد بغير عذر.
- فرع: تكبير المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا لا يخلو من أربع حالات:
١ - أن يكبر تكبيرتين، وأشار إليه بقوله: (وَتُسَنُّ) تكبيرة (ثَانِيَةٌ)، وهي تكبيرة الانتقال (لِلرُّكُوعِ) بعد تكبيرة الإحرام، فيأتي بتكبيرة الإحرام قائمًا، ثم