- مسألة: يسن سجود التلاوة (لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ) وهو الذي يَقْصِدُ الاستماعَ؛ لقول ابن عمر ﵄: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ، فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لجَبْهَتِهِ»، ولمسلم: «فِي غَيْرِ صَلَاةٍ» [البخاري ١٠٧٩، ومسلم ٥٧٥].
- فرع: إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع؛ لما روى سليمان بن حنظلة قال: قرأت عند ابن مسعود ﵁ السجدة، فنظرت إليه، فقال: «مَا تَنْظُرُ؟ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا» [عبدالرزاق ٥٩٠٧].
- فرع: لا يسن السجود للسامع، وهو من لم يقصد الاستماع، وهو من المفردات؛ لما ثبت عن عثمان ﵁: «إنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ»، ونحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين ﵃ [عبد الرزاق ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥]، ولم يُعْلَمْ لهم مخالف في عصرهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر، فلم يشاركه في السجود كغيره.
- مسألة: سجود التلاوة والشكر صلاة؛ لقول ابن عمر ﵄: «لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ» [البيهقي ٤٢٧]، ولأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط لهما ما يشترط لصلاة نافلة، من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغيرها.
واختار شيخ الاسلام: أنه ليس صلاة؛ لحديث عبادة ﵁ مرفوعًا: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» [البخاري ٧٥٦، ومسلم ٣٩٤]، ولحديث علي