251

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

إلى التسلسل. ٧ - في كثرة السهو حتى يصير كوسواس؛ لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من المكابرة، فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها، فوجب اطراحها واللهو عنه لذلك. ٨ - في صلاة الخوف، قاله في الفائق، خلافًا لظاهر ما في المقنع وغيره. - مسألة: (وَهُوَ) أي: سجود السهو، بالنسبة إلى حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: (وَاجِبٌ): وذلك (لِمَا) كان فعله أو تركه (تَبْطُلُ) الصلاة (بِتَعَمُّدِهِ)، إن كان من جنس الصلاة، سواء كان نقصًا كترك واجب، أم زيادةً كزيادة ركعة؛ لأن النبي ﷺ أمر به في حديث ابن مسعود السابق، فقال: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، ولأنه جبران يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه، فكان واجبًا. - فرع: يستثنى من ذلك: سجود السهو الواجب كما تقدم، فإن تركه عمدًا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوًا صحت الصلاة؛ كسائر الواجبات، ولا يسجد كما تقدم. (وَ) الثاني: (سُنَّةٌ): وذلك (لِإِتْيَانِ) المصلي (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ) كالتسبيح

1 / 252