Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
147

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Penerbit

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ويختلف النفاس عن الحيض في مسائل، أشار المصنف إلى بعضها بقوله: ١ - (غَيْرَ عِدَّةٍ): فإن المفارَقَةَ في الحياة تعتد بالحيض، وكل حيضة تحسب من العدة، ولو طُلِّقت في نفاسها اعتدت بثلاث حِيَضٍ، ولا يحسب دم النفاس من العِدة. ٢ - (وَ) غيرَ (بُلُوغٍ)، فيثبت البلوغ بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. ٣ - أن النفساء يكره لزوجها أن يطأها إذا طهرت قبل الأربعين، بخلاف الحائض فلا يكره وطؤها إذا طهرت قبل زمن العادة. ٤ - أن مدة النفاس لا تُحسب على المُولِي، فتضاف مدة النفاس على الأربعة أشهر، بخلاف مدة الحيض فإنها تحسب على المولي. ٥ - أن دم النفاس لاحد لأقله، بخلاف دم الحيض.

1 / 148