- ضابط: الخارج من الحيوان ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما خرج من السبيلين: فهو نجس، ويستثنى من ذلك:
١ - الخارج من سبيل ما يؤكل لحمه.
٢ - مني الآدمي.
٣ - الخارج مما لا نفس له سائلة.
٤ - الخارج من حيوان البحر.
الثاني: الخارج من غير السبيلين، على خمسة أقسام:
١ - الآدمي: فكل ما خرج منه فهو طاهر، إلا أمرين:
أ) الدم وما تولد منه من القيح والصديد: وتقدم الكلام عليه.
ب) ما خرج من المعدة من القيء والقلس: فالمذهب أنه نجس.
٢ - مأكول اللحم: فالخارج منه طاهر إلا الدم وما تولد منه.
٣ - ما يشق التحرز منه -وتقدم الخلاف في ضابطه-: فالخارج منه كالخارج من الآدمي طهارة ونجاسة، إلا منيه فإنه نجس.
٤ - ما لا نفس له سائلة: كل ما يخرج منها طاهر.
٥ - ما لا يؤكل لحمه -سوى ما تقدم- كسباع البهائم والطير: فالخارج منه نجس، ويدخل فيه البغل والحمار على المذهب.