118

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Nombor Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٤هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

القاضي حينئذ ويحكم بموته؛ لأن الأصل بقاء الحياة".
وهو مروي عن علي رضي الله عنه١.
وقد اختلفت أقوال الشافعية في المدة التي يحتمل أن لا يعيش فيها المفقود، فقيل: هي غير مقدرة، وقيل: هي مقدرة بسبعين سنة، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء، وأنه لابد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته٢.
القول الرابع للحنابلة٣: فقالوا: بالتفريق بين فقد الزوج في حال غالبه السلامة، وحال يغلب عليه الهلاك.
فأما الأول: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة، وطلب العلم، والسياحة.
فالحكم حينئذ أن لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته، وروي عن الإمام أحمد ﵀ بتحديد المدة في هذه الحالة بتسعين سنة من حين ولادته؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، والمذهب الأول.

١ رواه البيهقي، السنن الكبرى (٧/٤٤٦-٤٤٧)، وانظر: تلخيص الحبير (٣/٢٧٣) .
٢ مغني المحتاج (٣/٢٦-٢٧)، وتكملة المجموع (١٦/٦٧) .
٣ المغني (١١/٢٤٧-٢٥١) .

1 / 130