117

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Nombor Edisi

الأولي

Tahun Penerbitan

١٤٢٤هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

القول الثاني للمالكية: يفرق المالكية في الحكم على المفقود بين أن يكون فقده في دار الإسلام أو في دار الكفر، وبين أن يكون فقده في زمن الوباء، أو زمن السلامة، وهل الفقد وقع في قتال بين المسلمين والكفار، أو في قتال بين المسلمين أنفسهم.
ولكل حالة حكم عندهم١، وقد ذكر ذلك الدسوقي ﵀ ملخِصا أحكام الحالات الأربع، فقال٢: "المفقود في بلاد الإسلام وحكمه، أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه، والعجز عن خبره، ثم تعتد زوجته.
والمفقود بأرض الشرك كالأسير، وحكمهما، أن تبقى زوجتاهما لانتهاء مدة التعمير ثم تعتد زوجته.
والمفقود في الفتن بين المسلمين، وحكمه، أن يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه، ثم تعتد زوجته، هذا حاصل ما تقدم وظاهره أنه لا يحتاج للحكم بموته في الأقسام كلها، ولا لإذن القاضي للزوجة في العدة" اهـ.
القول الثالث للشافعية: "بأن المفقود يبقى حيا، ولا يعتبر ميتا، حتى تمضي مدة يُعلم أو يُغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، وإذا مضت المدة المذكورة فيجتهد

١ الفواكه الدواني (٢/٧٠) .
٢ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/٤٨٣) .

1 / 129