Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
66

Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

أتى بجميع مصححاته. والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا. وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به. والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

1 / 94