Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
65

Tujuan Sul Kepada Ilmu Asal

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Penyiasat

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Penerbit

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة. وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها. وفي المعلق على شرط خلاف. ومقتضى الأمر المطلق الفور. والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. وأمر الندب كالإيجاب. ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا

1 / 93