وفي ((شرح الشيخ إسماعيل للدرر والغرر)): عن ابن الملقن الشافعي(1) قال: المشهور أن النعال في الحديث جمع نعل: وهو ما غلظ من الأرض في صلاته، وإنما خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء.
وقيل: النعال: الأحذية.
وفي ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي)): عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين؟ فقال: لا أحب تركها.
وقال محمد في ((الموطأ))(3): الحديث رخصة، يعني قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال)، والنعال هنا : الأراضي الصلاب. انتهى.
وفي ((القنية)) ناقلا عن الصدر الحسام(4): إذا كان مطر أو برد شديد أو ظلمة شديدة أو خوف أو حبس فذلك كله يمنع لزوم الجماعة. انتهى(5).
وفي ((شرح مختصر القدوري)) لصاحب ((القنية)) ناقلا عن التمرتاشي: اختلفوا في كون الأمطار والثلوج والأوحال والبرد الشديد عذرا.
Halaman 85