في ((المنية)) وشرحها ((الغنية))(1): لو أطال الإمام الركوع؛ لإدراك الجائي الركوع لا تقربا(2) فهو: أي ففعله ذلك مكروه كراهة تحريم، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن هذا فقال: أكره له ذلك، وأخشى له أمرا عظيما، وكذا روى هشام(3) عن محمد.
ولقب قاضي خان هذه المسألة بمسألة الرياء؛ لأنه قصد غير الله بما من شأنه أن يتقرب إليه.
ومع هذا لا يكفر بسبب هذا الفعل؛ لأنه وإن لم ينو التقرب إلى الله تعالى لكن لم ينو به عبادة لغيره تعالى حتى يكون كفرا، فصار كسائر أفعال الرياء.
وأكثر العلماء حملوه على الكراهة.
وكذا المروي(4) على ما إذا كان الإمام يعرف الجائي بعينه، أما إذا كان لا يعرفه فقالوا: لا بأس به؛ لأنه إعانة على الطاعة، لكن يطول مقدار ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين.
Halaman 79