قال البرجندي(1) في ((شرح النقاية)) عند قول المصنف(2) في (باب شروط الصلاة): هي طهر بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه(3): ينبغي أن يعم الثوب بحيث يشمل القلنسوة(4) والخف والنعل ونحوها(5). انتهى.
قلت: الأحسن أن يكون المراد من قولهم: وثوبه؛ أعم من أن يكون ملبوسه أو مبسوطه أو متصلا به، أو محمولا عليه، أو غير ذلك مما له تعلق بالمصلي، فإن طهارة جميع ذلك مشروط في صحة الصلاة كما لا يخفى على من طالع الفروع المذكورة في الباب.
Halaman 64