Kemuncak Percakapan Mengenai Kasut

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
37

Kemuncak Percakapan Mengenai Kasut

غاية المقال فيما يتعلق بالنعال

Genre-genre

Fikah

صرح فقهاؤنا(1) في مواضع شتى أن الثوب لا يطهر بالدلك بالأرض، وعليه الأئمة الباقية، مع أنه قد روى أبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن امرأة سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله (3صلى الله عليه وسلم(2): (يطهره ما بعده)(3).

وروى أيضا عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة(4) فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: (أليس بعدها طريق طيب، قالت: قلت: بلى، قال: فهذه بهذه)(5).

فالروايتان(6) تدلان على طهارة الثوب بالدلك، قال بعض علمائنا

في تأويل الحديث الأول: أي يطهر المكان الذي بعد المكان الأول بزوال ما تشبث بالذيل من القذر يابسا.

وأقره علي القاري(7) في ((شرح المشكاة)) ثم قال: وهذا التأويل متعين على تقدير صحة الحديث؛ لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل بخلاف الخف. انتهى(8).

Halaman 44