وفي ((الهداية))(1): إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان.
وقال محمد: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن التداخل في الخف لا يزيله الجفاف ولا الدلك.
ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن كان بهما أذى فليمسحهما(2) بالارض؛ فإن الأرض لهما طهور)(3). انتهى(4).
Halaman 41