ثم نقل عن عبد الرحمن بن مهدي(1) أنه كان لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على الخفين)(2).
ثم روى عن مسدد، وعباد بن موسى، عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن حذيفة أبي أوس الثقفي: (إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (1مسح على نعليه وقدميه(3))(4).
وفي رواية عباد: (رأيت رسول الله أتى على كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه)(5).
قال ابن الأثير: كظامة: بكسر الكاف، وظاء معجمة مفتوحة، وميم: هي كالقناة، وهي آبار تفجر في الأرض متناسقة، ويخرق بعضها إلى بعض، فيجمع مياها جارية، ثم تخرج إلى منتهاها فتسيح على وجه الأرض. انتهى.
وروى أحمد بن حنبل أيضا(6) عن المغيرة نحو الحديث السابق.
فهذه الروايات شاهدة على جواز مسح النعلين، وكفاية في الوضوء.
ولأصحابنا في الجواب عنها مسالك ثلاثة:
الأول: حمله على المنعل من الجورب.
Halaman 22