100

Ghayat al-Murid

غاية المريد شرح كتاب التوحيد

Penerbit

مركز النخب العلمية

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

Lokasi Penerbit

مطبعة معالم الهدى للنشر والتوزيع.

Genre-genre

والآخر: أنَّ السلف كانوا يغيرون المنكر باليد، إن لم يكن هناك مفسدة. قال شيخنا ابن عثيمين ﵀: «قوله: (فقطعه) ... يدل على غيرة السلف الصالح، وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها» (١). «وَتَلاَ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾» الروايات الأخرى لهذا الأثر - وهي الأصح - ليس فيها ذكر هذه الآية، وإنما فيها قول حذيفة للرجل: «لَوْ مِتَّ وَهَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ» فاستدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه مما ذكر شرك، أي: أصغر كما تقدم في الحديث، وفيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر (٢). وقال شيخنا ابن عثيمين ﵀: «وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأصغر، وهذا أمر معلوم» (٣).

(١) القول المفيد (١/ ١٧٢). (٢) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (١٢٩). (٣) القول المفيد (١/ ١٧٢).

1 / 104