كتاب السبق والرمي
وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة
ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه له وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم.
كتاب الأيمان والنذور ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. "فصل" والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.
كتاب الأيمان والنذور ولا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين ولا شيء في لغو اليمين ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحنث وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. "فصل" والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاسم ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك.
1 / 44