مقدمة
...
بسم الله الرحمنِ الرحيم
الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين.
قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمة الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير
وبعباده لطيف خبير.
1 / 2
كتاب الطهارة
المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير والقلتان: خمس مائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح.
"فصل" وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
"فصل" ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
"فصل" والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة.
"فصل" وفروض الوضوء ستة أشياء: النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل.
1 / 3
الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة.
"فصل" والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.
"فصل" والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد.
"فصل" والذي يوجب الغسل ستة أشياء: ثلاثة تشترك فيها
1 / 4
الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة.
"فصل" وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى.
"فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة الرسول ﷺ.
"فصل" والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل.
1 / 5
"فصل" وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
وفرائضه أربعة أشياء: النية ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
"فصل" وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاث أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر.
1 / 6
"فصل" ويخرج من الفرج ثلاثة دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذاع والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل النفاس لحظه وأكثره ستون يوما وغالبه أربعون يوما وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر، ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويحرم على الجنب خمسة أشياء الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد، ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله.
1 / 7
كتاب الصلاة
الصلاة المفروضة خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمسوآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار مايؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس.
"فصل" وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل وهو حد التكليف والصلوات المسنونة خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء، والسنن التابعة للفرائض سبعة عشر ركعة ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح.
"فصل" وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة ويجوز ترك
1 / 8
القبلة في حالتين في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة.
"فصل" وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا النية والقيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها والركوع والطمأنينة فيه والرفع واعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والجلوس الأخير والتشهد فيه والصلاة على النبي ﷺ فيه والتسليمة الأولى ونية الخروج من الصلاة وترتيب الأركان على ما ذكرناه، وسننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة وبعد الدخول فيها شيئان التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهيأتها خمسة عشر خصلة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين وقراءة سورة بعد الفاتحة والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة والتسليمة الثانية.
1 / 9
"فصل" والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في مواضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورةالرجل ما بين سرته وركبته والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل.
"فصل" والذي يبطل الصلاة أحد عشر شيئا الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة وانكشاف العورة وتغير النية واستدبار القبلة والأكل والشرب والقهقهة والردة.
"فصل" وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة فيها أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة مائة وستة وعشرون ركنا في الصبح وثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا.
"فصل" والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء فرض وسنة وهيئة فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب
1 / 10
أتى به وبنى عليه وسجد للسهو والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو عنها والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام.
"فصل" وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
"فصل" وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزئه ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.
"فصل" ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط أن يكون سفره في غير معصية وأن يكون مسافته ستة عشر فرسخا بلا إياب وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية وأن ينوي القصر مع
1 / 11
الإحرام وأن لا يأتم بمقيم ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.
"فصل" وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان، وشرائط فعلها ثلاثة أن تكون البلد مصرا أو قرية وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا وفرائضها ثلاثة خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة وهيأتها أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب ويستحب الإنصات في وقت الخطبة ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
"فصل" وصلاة العيدين سنة مؤكدة وهي ركعتان يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات
1 / 12
من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
"فصل" وصلاة الكسوف سنة مؤكدة فإن فاتت لم تقض ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.
"فصل" وصلاة الاستسقاء مسنونة فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ثم يخطب بعدهما ويحول رداءه ويكثر من الدعاء والاستغفار ويدعو بدعاء رسول الله ﷺ وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الظراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع
1 / 13
وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، ويغتسل في الوادي إذا سال ويسبح للرعد والبرق.
"فصل" وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدهما أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها.
"فصل" ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا.
"فصل" ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة
1 / 14
عليه ودفنه واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ويكبر عليه أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد ألا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزو ل به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك وحتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين، ويقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ويسلم بعد الرابعة ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ ويضجع في
1 / 15
القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة.
كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم وأما الأتمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. "فصل" وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان
كتاب الزكاة تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم وأما الأتمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. "فصل" وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان
1 / 16
وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
"فصل" وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة وعلى هذا فقس.
"فصل" وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة وفي أربعمائة أربع شياة ثم في كل مائة شاة.
"فصل" والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا.
"فصل" ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة.
"فصل" ونصاب الزروع والثمار خمسة أو سق وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي وفيما زاد بحسابه وفيها إن سقيت بماء السماء
1 / 17
أو السيح العشر وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر.
"فصل" وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر وما استخرج من معادن الذهب والفضة بخرج منه ربع العشر في الحال وما يوجد من الركاز ففيه الخمس.
"فصل" وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء الإسلام وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين صاعا من قوت بلده وقدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
"فصل" وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وإلى من يوجد منهم ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل وخمسة لا يجوز دفعها إليهم الغني بمال أو كسب والعبد وبنو هاشم وبنو المطلب والكافر ومن تلزم المزكي نفقته لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين.
كتاب الصوم وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل
كتاب الصوم وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل
1 / 18
والقدرة على الصوم، وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة، ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشريق الثلاثة ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد والشيخ إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان.
"فصل" والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء.
1 / 19
كتاب الحج
وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير، وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وأركان العمرة اربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين، وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق، وسنن الحج سبع الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط ويلبس إزارا ورداء أبيضين.
"فصل" ويحرم على المحرم عشرة أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة وترجيل الشعر وحلقه وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به
1 / 20
ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.
"فصل" والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصديق بثلاثة آصع على ستة مساكين والثالث الدم الواجب بإحصار فيتحلل ويهدي شاة والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما والخامس الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم ويجزئه أن يصوم حيث شاء ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل والمحرم في ذلك سواء.
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء
كتاب البيوع وغيرها من المعاملات البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء
1 / 21