أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه.
"فصل" وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر إلا في يد أمين فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه وإن لم يوجد معه مال فنفقته في بيت المال.
"فصل" والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن.
كتاب الفرائض والوصايا الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق، الوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن
كتاب الفرائض والوصايا الوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وأبن الأخ وإن تراخى والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق، الوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن
1 / 28