أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله.
"فصل" والمقر به ضربان حق الله تعالى وحق لآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء.
"فصل" وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها.
"فصل" ومن غصب مالا لأحد لزمه رده وأرش نقصه وأجرة مثله فإن تلف ضمنه بمثله إن كان له مثل وبقيمته إن لم يكن له مثل أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف.
"فصل" والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت
وإذا تزوج امرأة على شقص أخذه الشفيع بمهر المثل وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك.
1 / 25