المحتال وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.
"فصل" ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع.
"فصل" والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي.
"فصل" وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير وأن يتفقا في الجنس والنوع وأن يخلطا المالين وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين ولكل واحد منهما فسخها متى شاء وإذا مات أحدهما أو بطلت.
"فصل" وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل والوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط أن يبيع بثمن المثل وأن يكون نقدا بنقد البلد ولا يجوز
1 / 24