Futuhat Ilahiyya
============================================================
سوره البقرة/ الايه: 196 فيجب حينثذ آن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها ايام التشريق على أصح قولي الشافعي ( وسبر إنا تتثم) إلى وطتكم مكة أر غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة ( تلك عشرة كا ملة) جملة تاكيد لما قيلها (لك) الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع (لت لم بنن أمله اسى الستيد المتاو) بان لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشاقعي فإن كان فلا دم عليه ولا يجوز تقديها على ثانى مببيها بخلاف الذبح اهشيننا.
لكن وجوب تقديم الإحرام بالحج على السابع قول ضعيف حكاه في الروضة على الحناطي، والجهور على خلانه، لأنه لا يجب تقديم مبب الوجوب وتص عبارة الرملي، ومثله ابن حبر في كتاب الحج، ولا يجب عيته تقديم الإحرام يزمن يتمكن من صوم الثلاثة قيه قبل يوم النمر إذ لا يجب تصيل مبب الوجوب، ويجوز أن لا يحج في هلا العام اتتهت .
قوله: (على أصح قولي الشانعي) أي وعلى الآخر يجوز صومها فيها، ولا يجوز صوم شيء منها يوم التحر باتفاق اهشيخنا.
قوله: (اذا رجمم منصوب بصيام أيضا وهو لمحض الظرف وليس فيها معنى الشرط لا يقال يلزم أن يممل عامل واحد في ظرفي زمان لأنا نقول ذلك جاتز مع العطف والجل، وهنا يكون عطف شيئين على شيتين، لعطف سبعة على ثلاثة وعطف إذا على في الحج وني قوله رجعتم شيئان، أحدمما: التفات، والآخر الحل على المعنى، أما الالتفات فان قبله فسن تمتع نمن لم يجد نجاء بضمير الغيبة حائدا على من، قلو نسق هذا على نظم الأول لقيل إذا رجع يضمير الغيبة، وأما الحمل على المنى فلأنه أتى بضمير الجمع اعتبارا بممنى من ولو روعي اللفظ لافرد فقيل راجع اه سمين.
قوله: (وتيل اذا فرفتم) وهذا مرجوع عند الشافعي، وراجح عند آبي حنيفة اهشيخنا.
قوله: (جملة) اي ان قوله: تلك عشرة، جملة مبتدا وخبر وقوله: تاكيد، اي هي تاكيد لما أناده، قوله: فصيام ثلاثة وسبعة، وفائدة هذا التاكيد دفع توهم ان الواو بمعنى أو أن السبعة كثاية عن مطلق الكثرة، لانها قد يراد بها ذلك هذا ولم يتكلم الشارح على فائدة الصفة وهي قوله كاملة وفائدتها التنبيه على أن المراد الكمال في الثواب يعني أن الثواب يعني آن ثواب صيام العشرة كثواب الذبح لا بنقص عنه شيثا اهشيختا.
قول: (ذلك لمن لم يكن) ذلك: مبتدأ والجار والمجرور بعده الخبر وني اللام قولان، أحدهما: أنها على بابها أي ذلك لازم لمن والثاني: أنها يمعنى على كقوله أولئك لهم اللعنة ولا اجة الى هذا، ومن يجوز آن تكون موصولة وموصوفة وحاضري خبر يكن وحذنت نونه اللرضافة ال قوله: (أو الصيام) أي إن لم يقدر على الهدي، فان الكلام في دم الترتيب اه قوله: (بأن لم يكونوا الخ) تفسير للمتفي وهو حاضري المسجد الحرام، قوله : (فإن كان) أي
Halaman 236