Futuhat Ilahiyya
============================================================
سودة البقرة(الأية: 196 من حلق لغير عذر لأنه اولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدمن لعذر آو غيره فااا أينثم) العدو بأن ذهب او لم يكن (كن تسيع) استمتع ( بالشترة) اي بسبب فراغه منها بمحظورات الاحرام { ال للخ) اي إلى الاحرام به بأن يكون احرم بها في أشهره 3 استشر) تيسر (من التي) عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر ({ تر لم تجدم الهدي لفقده أو فقد ثمته (فييام) أي فعليه صيام ( تلتواباه فى القى) اي في حال الإحرام به قوله: (استمتع) اي تمتع اي انتفع، وقوله بغير الحلق الغير سبعة أشياء الثلاثة التي في الشرح والتقليم والتقيل والوطء الثاني، والوطء بين التحللين فهذا الذم يجب في ثمانية أشياء في الآية منها واحد والباقي ملحق به أي متاس وان اقتصر الشارح في التصريح علي ثلاثة اهشيختا.
قوله: (نإذا امنتم) الفاء عاطفة على ما تقدم من قوله: (قان احصرتم) الخ واذا منصوبة بالاستفرار الذي في ضمن الخبر المحدوف، لأن التقدير فعليه ما استيسر أي فامتقر عليه ما استيسر إذا أمتم، وقوله فمن تمتع الفاء جواب إذا ومن شرطية مبتدأ، والقاء في قوله فما استيسر جوابها ولا نعلم خلافا في أته يقع الشرط وجوابه جوابا لشرط آخر مع القاء اه سمين قوله: (استمتع) أي اذفع وتلذذ، وقوله: (بمحظورات الإحرام) متعلق بتتع، وقوله: (الى الحج) متعلق بمحذوف أي واستمر تمتعه وانتفاعه بالمحظورات إلى الحج، وقوله : (بان يكون) الخ هذا ليس قيدا في حقيقة التمتع، بل هو شرط في وجوب الدم على المتع، وشروطه أربعة الأول ما سياتي في الآية من قوله ذلك الخ، والثاني ما ذكره هناء والثالث أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من السنة التي اعتمر فيها بأن يكون اعتمر وحج في سنة واحدة، والرابع أن لا يعود الإحرام بالحج الى ميقاته فإن عاد عليه اهشيختا قوله: (فما استيسر الخ وهذا الدم دم ترتيب وتقديره كما ذكره ابن المقري بقوله : ا
ر ه الميقات والزدلف اولم يودع أو كشتي اخلف ~~فقد اشتملت هذه الايات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في النسك، وبقي الرابع يذكر في سورة المائدة في قوله تعالى: (يا أبها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: 90] الآية، وهودم تخسر وتعديل ويجب في شيثين كما أشار له بقوله: ال ال الل ر والت د وأش ار بلا تا ان ت اذب او ادل ل د شينا. قوله: (بعد الإحرام بما هذا بيان لوقت وجوب الدم ومع ذلك يجوز ذبحه قل الإحرام به على القاعدة من أن كل حق مالي تعلق ببين جاز تقديمه على ثانيهما اهشيخنا.
قوله : (أي في حال الإحرام به) اي فلا يجوز تقديم الصوم على الإحرام به لأنه عبادة بدنية لا
Halaman 235