[المخصصات المختلف فيها]
(115) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يخصص العام بوروده على سبب خاص مطلقا، خلافا (لبعض السلف، ومالك، والشافعي، وأبي بكر الفارسي)، وهو نص في السبب ظاهر في غيره، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل عن بئر بضاعة -: (( خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه )) ، فأما جواب السائل غير المستقل دونه فتابع للسؤال في عمومه/100/ اتفاقا .
ولا بعطف خاص عليه مما قد تناوله كقوله: ?وجبريل وميكائيل?[البقرة:98] ، خلافا لقوم . وكذا بعطف عام على خاص نحو: ?آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم?[الحجر: 87] .
ولا بالضمير الراجع إلى بعض ما يتناوله نحو: ?وبعولتهن أحق بردهن?[البقرة: 228] ، خلافا (للحفيد، وابن زيد، والجويني)، وتوقف (أبو الحسين، وابن الملاحمي، والرازي)، وقال (الداعي): يوجب صرف العموم إلى العهد.
ولا بذكر بعض أفراده الموافقة له في الحكم، وليس لها مفهوم معتبر خلافا (لأبي ثور)، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) ، ثم قوله في شاة ميمونة: (( دباغها طهورها )) بخلاف : في الغنم زكاة، ثم: في الغنم السائمة زكاة.
ولا بمقدر مخصوص في الجملة الثانية، خلافا (للحفيد)، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده )) ، فخصصوا بكافر /101/ في الجملة الأولى بتقديره في الثانية مخصصا ، وتوقف (أبو الحسين).
Halaman 151