والثالث: القياس، واختلف في تخصيص العموم القطعي به ، فجوزه (أئمتنا، والفقهاء الأربعة، والجمهور) مطلقا ، ومنعه (أبو علي، وبعض الفقهاء) مطلقا. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإلا امتنع، ووافقه (الكرخي) في المنفصل /99/. (ابن سريج): يجوز إذا كان القياس جليا. (الإمام، والغزالي): محل اجتهاد. وتوقف (الجويني، والباقلاني). ومقتضى كلام (أئمتنا، والمعتزلة) جوازه في العملي لا العلمي إلا بقياس قطعي، فأما الظني فجواز تخصيصه به أظهر. والمختار: أن المسألة ونحوها ظنية، خلافا (للباقلاني، وغيره).
والرابع: الإرادة عند (القاسمية، والفريقين)، فيصح تخصيصها لعموم غير الشارع مذكورا اتفاقا، ومحذوفا عند (القاسمية)، خلافا (للحنفية)، و(للمؤيد، والشافعي) قولان.
Halaman 150