واختلف في تخصيص المعلوم منهما بالآحادي، فجوزه (الفقهاء الأربعة، وغيرهم) مطلقا، ومنعه (بعض الأصوليين) مطلقا. (ابن أبان): إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع، ووافقه (الكرخي) في المنفصل. (الباقلاني): كل منهما قطعي من وجه ، فوجب الوقف. (أئمتنا، والمعتزلة) يجوز في العملي دون العلمي؛ للقطع بمتنه؛ لتواتره وبمدلوله؛ لأنه علمي؛ فيمتنع إلا بقاطع. وفي وجوب مقارنته قولان تقدما، ولذلك منعوا تخصيص عمومات الوعيد بأخبار الوعد، (وهي متناولة للصغيرة /96/ ولذلك وجبت التوبة عليها شرعا) .
(والثالث): إجماع الأمة، خلافا (لبعض الظاهرية)، كتنصيف آية القذف على العبد، وإجماع العترة عند (أئمتنا)، ومعناه تعريفهما أن ثم مخصصا؛ لا أن أنفسهما مخصص، فإن كانا بالفعل أو السكوت أو التقرير فهما من المعنوي .
(والرابع): المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، عند معتبره، خلافا لقوم.
ويخصصانه إذا كان عمليا مطلقا كما يخصصه المنطوق، نحو: كل من دخل داري فاضربه، وإن دخل أبي فلا تقل له أف، وفي الغنم زكاة؛ ثم قوله: في الغنم السائمة زكاة.
ولا يخصص مفهوم الموافقة مع منافاة معنى أصله كضرب الأب بلا سبب منه ، فأما مع عدم منافاة معنى الأصل فيجوز؛ كحبسه لنفقة ولده عند مجوزه ، مع بقاء تحريم التأفيف. ويجوز تخصيص مفهوم المخالفة، كإيجاب الزكاة /97/ في معلوفة التجارة .
(114) فصل والثاني نوعان:
Halaman 148