وتقع في كل أنواع الخطاب. وقد تكون معلومة الوقوع، نحو: استأجر تميم إلى غروب الشمس، وغير معلومته، نحو: إلى أن يدخلوا الدار /94/، وتكون هي والمقيد بها مفردين ومتعددين على الجمع أو على البدل أو مختلفين، ومع اتحاد أحدهما وتعدد الآخر على الجمع أو على البدل كالشرط.
والخلاف في عودها بعد الجملتين فصاعدا كالخلاف في الاستثناء.
(111) فصل (والرابع): الصفة، نحو: في الغنم السائمة زكاة.
وفائدتها: تعليق الحكم على المختص بها اتفاقا، فأما دلالتها على نفيه عما عداه إلا أن يدل دليل على اعتباره، ففيه خلاف يأتي. ويقع في كل أنواع الخطاب، ويتحد ويتعدد، والخلاف فيها بعد المتعدد كالخلاف في الاستثناء، وعن (أبي حنيفة) للجميع.
(112) فصل (والخامس): بدل البعض، ولم يذكره الجمهور، نحو: ?ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا?[آل عمران:97] فيقصر الناس على المستطيعين، ولا بد فيه من رابط لفظا أو تقديرا.
(113) فصل /95/ والمنفصل، قسمان: لفظي، ومعنوي.
فالأول: أربعة أنواع: (أولها): تخصيص الكتاب بالكتاب، كآيتي العدتين ، ومنعه: (بعض الظاهرية). والسنة به، ومنعه: (بعض الشافعية).
(والثاني): السنة بالسنة خلافا لقوم، كخبر الأوساق المخصص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((فيما سقت السماء العشر )) . والكتاب بمتواترها.
Halaman 147