ولا في ترك الشارع الإستفصال عن القضية، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان حين أسلم عن عشر نسوة : ((أمسك أربعا وفارق سائرهن )) ؛ إذ لا يتنزل /85/ الترك منزلة عموم اللفظ، خلافا (للشافعي).
ولا في خطاب الموجودين، نحو: ?يا أيها الذين آمنوا?، فلا يشمل من بعدهم ممن سيوجد إلا بدليل آخر من إجماع، أو نص، أو قياس، أو كونه معلوما من ضرورة الدين، لا بمجرد الصيغة خلافا (للحنابلة).
فأما الخلاف في مفهومي الموافقة والمخالفة، هل لهما عموم أو لا؟ فلفظي؛ لأن المثبت له فيهما أراد عمومهما فيما سوى المنطوق به وهو اتفاق، ونافيه فيهما أراد أنه لم يثبت عمومهما بالمنطوق به وهو اتفاق.
****
Halaman 141