(102) فصل ويجوز إسماع المكلف العام المخصص بالعقل اتفاقا، وإن لم يعلم دلالته على التخصيص، بألا ينظر. (أئمتنا، والجمهور): وكذا يجوز إسماعه المخصص بالشرع، وإن لم يسمع مخصصه الشرعي مطلقا، (أبو الهذيل ، وأبو علي): يمتنع ذلك فيه مطلقا، فيذهله الله عن سماع العام حتى يبلغه الخاص معه، (أبو الحسين، والشيخ): يجوز مع إشعاره بورود المخصص أو إخطاره بباله.
(103) فصل (أئمتنا والجمهور): ولا عموم في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحو: ?يا أيها النبي?[الأنفال: 64] و?لئن أشركت?[الزمر:65] ، خلافا (لأبي حنيفة، وأحمد). ولا في خطابه صلى الله عليه وآله وسلم لواحد ابتداء أو بعد سؤال إلا بقياس أو نحوه خلافا (للحنابلة).
ولا في فعله المثبت خلافا لقوم؛ إذ لا يدل إلا على الحدث /84/ والزمان من غير نظر إلى شمول أو وحدة أو تكرار، فلا يكون عاما في أقسامه، نحو: صلى داخل الكعبة، فلا يعم الفرض والنفل، ولا في أوقاته، نحو: كان يجمع بين الصلاتين في السفر ، فلا يعم وقتيهما. فأما التكرار فيه فمستفاد من العرف. ودخول الأمة في فعله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل خارجي؛ من قول أو قياس أو قرينة، كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم.
ولا في نفي المساواة ، نحو: ?لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة?[الحشر:20] ، إذ يقتضي نفي الاستواء في بعض الوجوه، لا نفي الإستواء في كل وجه، خلافا (للشافعي)؛ فلا يقتل مسلم بذمي عنده.
Halaman 140