Fiqh
الفقه للمرتضى محمد
Genre-genre
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم في ذلك عند ظهور الإمام
ما حكم الله سبحانه في كتابه وجاءت به السنة عن نبيه صلى الله عليه، وإذا أظهر الله أولياءه ظهر عند ذلك حكم الحق والمحقين ويقام في من كان كذلك من الظالمين بما جاء به خاتم النبيين، وتفسير ذلك فيطول شرحه وأنتم عنه مستغنون عند ظهور الحق إن شاء الله ترون أحكامه وتتضح لكم أعلامه، وتستفيدون الأحكام، وتقفون على ما افترض الله من الحكم على أهل البغي من أهل الإسلام، فأما الأموال فواجب ردها محكوم [612] بتسليمها إلى أهلها، وكذلك الحقوق مردودة إلى أوليائها وأهل الظلم راغمون ولحكم الله سبحانه متبعون حتى يرجعوا إلى أمر الله عز وجل وهم كارهون، فهذا الجواب بالجملة في ما سألتم من هذا الباب ولكل مقام مقال، ولكل إمام عند النازلة فعال لا يجوز فيها غير الحق ولا يزيغ عن الصدق وينفذ أمر الله ولو كره المشركون.
[في أن كل ما سبي أو أخذ من أرض الشرك ففيه الخمس]
وسألتم عن السبي من أرض الشرك، هل لله فيه خمس؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الجواب في ذلك أن كل ما سبي أو
أخذ من أرض الشرك أن فيه الخمس واجب.
[في أنه لا يكون أئمة في عصر واحد]
وسألتم هل يكون في عصر واحد أئمة كلهم آمرون ناهون يدعو كل إلى نفسه ويحض الناس على طاعته؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا فلا يكون أبدا من مذهب الأئمة ولا من طريق القائمين على الأمة؛ لأن من صفة الأئمة لا يكونوا حسدة ولا متباغضين ولا في دين الله عز وجل متضادين؛ لأن من أكبر صفة الأئمة التواضع لله تبارك وتعالى لا الحسد في أمره؛ لأن الحسد لا يكون إلا من قلة الدين، قال الله سبحانه في كتابه: {ومن شر حاسد إذا حسد}[الفلق:5] فأمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه يتعوذ منه وليس ذلك من صفتهم، ولا يخلو أيضا أمر هؤلاء الأئمة من أحد معنيين:
Halaman 119