Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
حبحاب (١)، لأنه اتى النبي عليه السلام بصاع من تمر وقال: يا رسول الله اني عملت في النخل بصاعين فتركت للعيال صاعا وأهديت لله صاعا. فقال المنافقون: ان الله لغني عما أتى به (٢).
والمتطوع المتنفل من طاعة الله ما ليس بواجب.
وقوله ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ (3) أكثر المفسرين والعلماء على أن الوعيد يتناول مانع الزكاة الواجبة، لان جمع المال ليس بمحظور، وبعد اخراج حق الله منه فحفظه إليه ان شاء أحرزه بالدفن في الأرض أو بالوضع في الصندوق (4).
وقال النبي عليه السلام: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه الا جئ بكنزه يوم القيامة فتحمى به جنبه وجبينه لعبوسه وازوراره، وجعل السائل والساعي وراء ظهره (5).
وروى ابن مهرايزد في تفسيره ان سائلا سأل أبا ذر وهو بالربذة: ما أنزلك هذا المنزل؟ فقال: كنا بالشام فسألني معاوية عن هذه الآية أهي فينا أم في أهل الكتاب فقال: قلت فينا وفيهم. فقال معاوية: بل هي في أهل الكتاب. ثم كتب إلى عثمان ان أبا ذر يطعن فينا، فاستقدمني عثمان المدينة، فلما أقبلت قال تنح قليلا، فتنحيت إلى منزلي هذا.
Halaman 241
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857