Fiqh Quran
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fiqh Quran
Qutbuddin al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Penerbit
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1405 AH
Lokasi Penerbit
قم
ونحوه، والأذى أن يقول أنت أبدا فقير ومن أبلاني بك وأراحني الله منك.
ثم قال ﴿لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس﴾ (١) فالمنافق والمنان يفعلان لغير وجه الله فلا يستحقان عليه ثوابا. ولا دليل فيها على أن الثواب الثابت يزول بالمن.
أما قوله ﴿يسئلونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين﴾ (٢) فقال السدى :
الآية واردة في الزكاة يستحب سان؟ مصارف الزكاة. والأظهر أن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده ولمن يجوز وضع الزكاة عنده، فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع، لأنه لا دليل على نسخها.
والآية نزلت في عمرو بن الجموح، كان شيخا كبيرا ذا مال قال: يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق (٣).
ثم قال ﴿ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ (٤) عن الباقر عليه السلام العفو ههنا ما فضل عن قوت السنة (٥)، فنسخ ذلك بآية الزكاة. وعن الصادق عليه السلام العفو الوسط (٦)، أي لا اقتار ولا اسراف.
(فصل) وقوله ﴿الذين يلزمون المطوعين من المؤمنين في الصدقات﴾ (7) نزلت في
Halaman 240
Masukkan nombor halaman antara 1 - 857