128

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Penerbit

مطبعة الإنشاء

Nombor Edisi

الأولى ١٤٠٦ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٦ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا.

Genre-genre

٢- إن عجز عن الجلوس استقلالًا صلى جالسًا مستندًا إلى شيء.
٣- إن عجز عن مستندًا صلى مضطجعًا على شقه الأيمن أو الأيسر، لكن يندب اختيار الأيمن.
٤- إن لم يستطع أن يصلي مضطجعًا صلى مستلقيًا على ظهره ورجلاه للقبلة.
٥- إن لم يستطع أن يصلي مستلقيًا فعلى بطنه ورأسه للقبلة.
فإن خلف المكلف هذا الترتيب المذكور بطلت صلاته. وإن زال عذره وهو في الصلاة أو خف انتقل من الحالة التي هو فيها إلى الأعلى وجوبًا حسب الترتيب كمضطجع قدر على الجلوس فيجب عليه أن يتم صلاته جالسًا وهكذا، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) .
ثانيًا- حالة العجز عن الركوع والسجود والجلوس مع القدرة على القيام:
إذا عجز المكلف عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام يومئ للركوع وهو قائم على أن يكون إيماؤه للسجود أخفض منه للركوع ليتميز عنه. ومن حيث الإيماء باليدين إلى السجود مع الظهر والرأس هناك قولان: الأول: أن يتبع إيماء اليدين بإيماء الظهر والرأس، والثاني: لا يومئ بهما.
ثالثًا- حالة العجز عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام والجلوس:
إذا عجز المكلف عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام والجلوس يومئ للركوع من قيام ويومئ للسجود من قعود، فإن خالف ذلك بطلت صلاته. أما من حيث وضع اليدين على الأرض إن كان مستطيعًا ذلك في الإيماء للسجود فهناك قولان: الأول: يضع يديه، والثاني: لا يضعهما على الأرض بل على الركبتين.
ويجب في جميع حالات الإيماء للسجود، سواء كان من قيام أو من قعود، رفع العمامة عن الجبهة بحيث لو سجد المكلف لأمكن وضع جبهته على الأرض أو على ما اتصل بها.
ومن كان من حقه الإيماء للسجود لقروح في جبهته مثلًا، فسجد على أنفه فقط صحت ⦗١٥٧⦘ صلاته لأنه أتى بما في طاقته من الإيماء، وقيل: لا تصح صلاته لأنه لم يأت بإيماء ولا سجود لأن حقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض.
رابعًا- حالة القدرة على كل الأركان مع العجز عن القيام من السجود:
إن عجز المكلف عن القيام لقراءة من السجود صلى ركعة كاملة بسجدتيها وتمم صلاته بعدها وهو جالس.
خامسًا- حالة العجز عن القيام لقراءة الفاتحة فقط:
إن عجز المكلف عن القيام لقراءة الفاتحة فقط جلس وقرأها ثم قام وهوى للركوع.
سادسًا- حالة العجز عن سائر الأركان:
إذا عجز المكلف عن سائر الأركان نوى الدخول في الصلاة واستحضرها في قلبه وأومأ بطرفه وسلّم إن استطاع، أي تجب عليه الصلاة بما قدر عليه ويسقط عنه غير مقدورِهِ، ولا يؤخرها عن وقتها بما قدر عليه ما دام المكلف سليم العقل. ⦗١٥٨⦘

(١) البخاري: ج ١/ كتاب تقصير الصلاة باب ١٩/١٠٦٦.
(٢) البخاري: ج ٦/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ٣/٦٨٥٨.

1 / 156