Fiqh of Worship According to the Maliki School
فقه العبادات على المذهب المالكي
Penerbit
مطبعة الإنشاء
Nombor Edisi
الأولى ١٤٠٦ هـ
Tahun Penerbitan
١٩٨٦ م
Lokasi Penerbit
دمشق - سوريا.
Genre-genre
٣- أن يكون بالعربية للقادر عليها، فلا يجزئ الإتيان بمرادفه في غير العربية، أما من عجز عن العربية فيكتفي بنية الخروج.
ويندب قرن نية الخروج بالسلام.
ثاني عشر- الطمأنينة:
تجب الطمأنينة في جميع الأركان، لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" وقوله أيضًا: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا".
وحدُّها: استقرار الأعضاء زمنًا ما زيادة على ما يحصل به الواجب من الاعتدال والانحناء.
ثالث عشر- الاعتدال:
الاعتدال هو رجوع المصلي كما كان، فيجب بعد الركوع والسجود، وحال السلام، وتكبيرة الإحرام، ولا يكفي الانحناء في ذلك، وإن تركه ولو سهوًا بطلت الصلاة.
رابع عشر- ترتيب الأركان:
يجب ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود.... وهكذا، فإن ترك الترتيب بطلت الصلاة.
حالات العجز عن أركان الصلاة:
أولًا- حالة العجز عن القيام فقط:
يسقط القيام عن المكلف إن كان عاجزًا عن القيام وحده دون شيء يعتمد عليه، أو إن كان يجد مشقة في القيام كالدُوار في الرأس مثلًا، أو إن توقع مع القيام حصول مرض يبيح التيمم، كأن كان من عادته إن قام أغمي عليه، أو إن خاف مع القيام خروج ريح إلى غير ذلك، لما روى عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: "صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تسطع فعلى جنب" (١) .
وعندئذ يستبدل المكلف بالقيام ما ما يلي على الترتيب:
١- يخيّر بين أن يقوم مستندًا إلى شيء أو إنسان بشرط أن لا يكون جنبًا ولا حائضًا (إن استند ⦗١٥٦⦘ إليهما مع وجود غيرهما أعاد الصلاة في الوقت الضروري، وإن لم يوجد غيرهما فلا إعادة عليه للضرورة) أو أن يصلي جالسًا، لكن يندب له اختيار القيام مستندًا، وإن صلى قاعدًا ندب له القعود متربعًا في القعود الذي هو بدل من القيام ليتميز عن القعود الأصلي الذي هو بين السجدتين والقعود للتشهد حيث يندب فيه التورك.
1 / 155