مسح عليها (1) وإن كان ما تحتها نجسا-، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.
والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها- وإن تجدد حدثهما- (2)؛ وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوق، إلا للتقية، وليس مبطلا.
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر: فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا استصحبه (3).
مسح عليها.».
(1) إنما يتخير كذلك إذا كانت في محل الغسل، أما لو كانت في محل المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، وإلا مسح عليها إن كانت طاهرة أو وضع عليها طاهرا ومسح عليه إن لم تكن. وإنما يجزئ في الغسل بعد طهارتها إن كانت البشرة مع جريانه عليها على الوجه المعتبر في الغسل بعد طهارتها إن كانت نجسة.
قوله: «وإن تجدد حدثهما».
(2) الأقوى أن المبطون مع تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني عليها ما لم يفعل منافيا غير الطهارة، هذا إذا لم يكن له فترة تسع الصلاة وإلا وجب.
والسلس كالمبطون في الأخير خاصة.
قوله: «ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه».
(3) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته: «المراد بالاستصحاب التلازم بين الاتحاد والتعاقب وبين البناء على الأول إلخ» (1).
قلت: هذا المعنى غير واضح في إطلاق لفظ الاستصحاب، بل الأولى في وجه تجوزه أن حقيقته الحكم بنفس السابق من طهارة وحدث. واللازم من الحكم- على تقدير تحقق
Halaman 75